وعن الفاضل في بعض كتبه (1)، والذكرى وروض الجنان والروضة (2):
تخصيص التتابع بالصورة الأولى، ونسبه في البحار إلى الأكثر، حيث قال: وقال الأكثر: إن أمكن الدعاء يأتي بأقل المجزي، وإلا يكبر ولاء من غير دعاء (3).
انتهى.
قيل: لعموم ما دل على وجوب الدعاء، خرج منه صورة الضرورة بالنص والإجماع (4).
ورد: بأن الوجوب كفائي إجماعا، فلا تشمل أدلة الوجوب لموضع النزاع.
وأجيب عنه: بأن هذا يتم لو كان متعلق الوجوب الكفائي هو نفس الدعاء لا الصلاة. وليس كذلك بل المتعلق هو الصلاة، وليس الكلام فيها، بل في وجوب الدعاء، وهو في حق من دخل في الصلاة عيني، للأمر به الذي هو حقيقة فيه، ولا إجماع على كفائيته (5).
وفيه: منع عينية وجوب الدعاء على من دخل في الصلاة.
قوله: للأمر به.
قلنا: إن أريد به الأمر المتعلق به بعد دخوله في الصلاة بخصوصه من غير اشتمال على الأمر بالدخول في الصلاة، فليس هناك أمر كذائي. وإن أريد الأمر المتعلق به في ضمن ما تضمن الأمر بالدخول في التكبير وبعد الأمر به، فشموله لمثل ذلك الشخص يتوقف على حمل الأمر الأول بالتكبير على الوجوب والاستحباب أو مطلق الرجحان، والأول غير جائز، والثاني مجاز، وهو ليس بأولى من تخصيص ذلك الأمر وما بعده - من الأمر بالدعاء والتكبيرات الباقية - بالصلاة