ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عيناك فلم تصل فعليك قضاؤها " (1).
وصحيحة علي: عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ فقال: " إذا فاتتك فليس عليك قضاء " (2).
وقريبة منها رواية الحلبي (3).
ولنا على الثاني:
عمومات القضاء.
وإطلاق صدر مرسلة حريز، وذيل الموثقة.
وخصوص مرسلة الفقيه (4): " إذا علم الكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كله ".
قيل: هي وإن اختصت بالنسيان إلا أنه يلحق به العمد بالفحوى، مع عدم قائل بالفرق بينهما (5).
وقوله في الرضوي الآتي: " وإن لم يحترق القرص فاقضها ".
خلافا في ذلك للمحكي عن جمل السيد ومصباحه ومسائله المصرية