جماعة، فله أيضا وجه.
ثم أقول: إن مقتضى الإطلاقات وجوب الصلاة بمجرد حصول السبب الذي هو الانكساف، سواء اتسع زمانه زمان الصلاة أم لا، ومقتضى دليل التوقيت وجوب التلبس بالصلاة في الوقت المعين، فإن كان الوقت بقدر يفي بتمامها يتمها فيه، وإلا فيتمها فيما بعده، سيما إذا كان هناك دليل على وجوب الإتمام لو لم يتم في الوقت، كما في المورد، لصحيحة زرارة ومحمد الآتية، فيجب التلبس بالصلاة في ساعة الانكساف.
سلمنا اقتضاء التوقيت للتمام فيه، فيتعارض الإطلاق ودليل التوقيت في صورة عدم الاتساع، وتعارضهما بالعموم من وجه، ومحل التعارض صورة عدم اتساع الوقت واللازم فيها الرجوع إلى المرجح إن كان، وإلا فالتخيير، فالحكم بالسقوط ووجوب القطع لا وجه له.
مع أن التخيير أو السقوط إنما يكون إذا لم يكن دليل آخر على الحكم في صورة عدم اتساع الوقت عموما أو خصوصا، والدليل الخارجي هنا موجود، وهو صحيحة زرارة ومحمد وفيها: " وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي " (1).
فإنها بعمومها تشمل ما إذا لم يتسع زمانه الصلاة أيضا، وحكم فيها بوجوب الإتمام.
فإن قيل: مدلول الصحيحة وجوب الإتمام لو شرع فيها كما هو مختار المنتهى (2)، وأما وجوب فعلها لو لم يشرع فمن أين؟.
قلنا: نحن نقول بوجوب التلبس في الوقت الذي هو الساعة التي