الثالثة (1)، والشيخ في التهذيب، والحلي (2)، وقواه في الروضة (3)، ورجحه في المدارك (4)، فلا قضاء حينئذ; للأصل، وإطلاق صحيحة علي ورواية الحلبي السابقتين، وذيلي صحيحتي زرارة ومحمد، والفضيل ومحمد. وتخصيصهما بحال الجهل لا وجه له، واختصاص ما قبلهما بها لا يصلح قرينة لاختصاصهما أيضا، ولا يدل عليه بوجه أصلا.
ويجيبون هؤلاء عن أدلة وجوب القضاء حينئذ بعد تضعيف الرضوي سندا:
بأن العمومات مخصصة بما مر; لأعميتها مطلقا.
والمرسلة والموثق - لاختصاصهما بحال العلم، وشمولهما لاحتراق الكل - أعمان من وجه من ذيلي الصحيحين الأولين; لاختصاصهما باحتراق البعض، ولا مرجح لشئ من الفريقين، وإن كان أحدهما أرجح سندا والآخر من حيث الاعتضاد بالشهرة فتوى، إلا أنهما مع عدم صلاحيتهما للترجيح على التحقيق متكافئان. وموافقة الذيلين لمذهب العامة (5) - كما تستفاد عن الانتصار والخلاف - لا تضر بعد مخالفة صدرهما، فيبقى إطلاق الصحيح والرواية الأخيرين الذي هو أخص مطلقا من عمومات القضاء سالما عن معارض ظاهر.
وجعل إطلاق المرسل والموثق قريبا من النص في احتراق البعض، لندرة احتراق الكل، وغلبة انكساف البعض - مع عدم اعتبار أمثال ذلك - لا تفيد; إذ لو صح لكان إطلاق الصحيح والخبر الأخير أيضا بسقوط القضاء قريبا من النص فيه.
مضافا إلى أن سياق المرسلة ربما يشير إلى كون موردها خصوص احتراق