ودعوى الإجماع على انتفاء الأمرين - كما قيل (1) - مشكلة جدا، فإنه غير ثابت البتة.
خلافا للمحكي عن الشيخين وابن حمزة والحلي والنافع (2)، والفاضل في جملة من كتبه منها القواعد والإرشاد (3)، وعليه دعوى الشهرة في كلام جماعة (4)، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا (5)، وفي شرح الإرشاد لفخر المحققين إلى الإمامية، مؤذنين بإجماعهم عليه، فقالوا: إن آخره الشروع في الانجلاء.
لزوال العذر الموجب.
وحصول رد النور.
وصحيحة حماد: ذكرنا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته، قال:
فقال أبو عبد الله عليه السلام: " إذا انجلى منه شئ فقد انجلى " (6).
وضعف الأولين ظاهر.
ويضعف الثالث: بأنه إنما يفيد إذا كان هناك دليل على ذهاب الوقت بمطلق الانجلاء، وليس كذلك، مع أنه لا يعلم أن المراد تساوي الحالتين، في ماذا ولا يعلم أن مراد السائل من الشدة ماذا.
ويمكن أن يستدل لهم بصحيحة جميل السابقة حيث صرحت بأن " وقتها في الساعة التي تنكسف " وهي تصدق ما دامت لم تشرع في الانجلاء; إذ تنكسف