الجميع باليومية لا وجه له، ودعوى تبادرها ممنوعة.
مضافا في صورة العلم بالكلية، إلى فحوى المعتبرة الآتية المثبتة للقضاء في صورة الجهل، ومرسلة حريز: " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء من غير غسل " (1).
والجزء الأخير من موثقة الساباطي الآتية.
وفي صورة الجهل بها، إلى ذيل تلك المرسلة، والأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة ومحمد: " إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم، ثم علمت بعد ذلك، فعليك القضاء، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء " (2).
والفضيل ومحمد: أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم، وإذا أمسى فعلم؟ قال: " إن كان القرصان احترقا كلهما قضيت، وإن كان احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه " (3).
ورواية حريز: " إذا انكسف القمر، ولم تعلم به حتى أصبحت، ثم بلغك، فإن كان احترق كله فعليك القضاء، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك " (4).
وبهذه يقيد إطلاق موثقة الساباطي: " وإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف