الكل; للأمر بالغسل في صورة العمد، ونفيه وإثبات القضاء في صورة الجهل، وشئ منهما لا يوافق المشهور في احتراق البعض.
وأما المرسلة الأخيرة فخصوصيتها ممنوعة; لأنها إنما هي إذا كان المشار إليه لقوله: " هذا " مجموع الحكمين، وهو غير معلوم، بل الأصل والعرف يقتضي اختصاصه بالأخير، فتكون هذه أيضا أعم من وجه كسابقتيها، وقد عرفت الحال.
أقول: كل ذلك كان مفيدا لولا انجبار الرضوي المذكور بما مر من الشهرة المحققة والمحكية مستفيضة، وحكاية نفي الخلاف، ودعوى الإجماع. وأما معه فيرد به دعوى ضعفه، ثم يعارض به الذيلان لتساويهما، فإن رجحناه بمخالفة العامة وإلا فيشتغلان بأنفسهما، ولا يعلم مخصص أو معارض للمرسلتين والموثقة، فيعمل بإطلاقهما في الحكم بالقضاء مع العلم، سواء احترق الكل أو البعض، مع أن ظهور الذيلين في حال الجهل مما لا يقبل المنع، سيما ذيل الثانية، فلا ينافيان المطلوب أصلا.
ولنا على الثالث: ما استدل به المخالف في الثاني. مضافا إلى رواية حريز والموثقة الخاليتين عن مكاوحة الرضوي أيضا; لضعفه الخالي عن الجابر في المقام.
مع أن رواية حريز خاصة مقدمة على الجميع.
خلافا فيه خاصة للمحكي عن الصدوقين والإسكافي (1)، والحلبي والديلمي في ظاهر قوله (2)، والمقنعة والانتصار والخلاف (3)، فأوجبوا القضاء فيه، وعن ظاهر الأخيرين الإجماع عليه; له، وللعمومات.
والرضوي: " وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل، وإن لم يحترق القرص