شيئا فشيئا، ولا تصدق بعده، بل هو ساعة تنجلي. وظاهر الكلام الحصر; لحمل الخبر الخاص على المبتدأ المعرفة. والحمل على وقت الوجوب خلاف الظاهر بل الحقيقة.
ويجاب عنها: بأن دلالتها على عدم وقت غيرها بعموم مفهوم الحصر، ويجب تخصيصه بما دلت عليه رواية ابن أبي يعفور من بقاء وقت بعد هذه الساعة أيضا، وليس إلا إلى تمام الانجلاء إجماعا.
وإجماعا في الثاني وهو: عدم جواز التأخير عن تمام الانجلاء، على الظاهر.
وهو الدليل عليه - وبه يدفع الاستصحاب - مع بعض الأخبار الآتية المتضمنة لمثل قوله " إذا فاتتك صلاة الكسوف " إذ لولا توقيته بوقت محدود لم يتحقق فوت، وليس بعد تمام الانجلاء حد إجماعا.
وصحيحة جميل السابقة الدالة على انحصار الوقت بالساعة التي تنكسف، خرج ما خرج بالدليل فيبقى الباقي.
ومكاتبة الواسطي السابقة (1)، فإنه لولا التوقيت لما كان وجه لوجوب الصلاة راكبا.
وتؤيده أخبار القضاء (2)، المستلزم للتوقيت الغير المتجاوز عن تمام الانجلاء بالإجماع.
وإنما جعلناها مؤيدة لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للقضاء في المعنى المصطلح، وإن كان هو الظاهر من بعض أخبار المقام.
وقد يستدل له أيضا بمثل قوله عليه السلام في الأخبار: " إذا انكسفتا أو إحداهما فصلوا " (3) حيث أوجب الصلاة وقت الانكساف.
ويضعف: بأنه يفيد السببية دون التوقيت كما في قوله عليه السلام " إذا