المتقدمة، ومنها تتمة صحيحة زرارة ومحمد (1): قال، قلت: كيف القراءة فيها؟
فقال: " إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت، ولا تقرأ فاتحة الكتاب ".
والصحيحان المرويان في مستطرفات السرائر وكتاب علي بن جعفر وفيهما:
عن القراءة في صلاة الكسوف، قال: " تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب " قال: " فإذا ختمت سورة وبدأت بأخرى فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاث فلا تقرأ فاتحة الكتاب حتى تختم السورة " (2).
ويؤيده الرضوي: " ولا تقرأ سورة الحمد إلا إذا انقضت السورة، فإذا بدأت بالسورة بدأت بالحمد " (3).
ثم إنه كما أن قراءة الحمد بعد إكمال السورة واجبة عزيمة، فهل تركها مع عدم إكمالها أيضا كذلك للنهي، أم تجوز قراءتها أيضا؟.
الظاهر: الثاني; لا لما قيل من أن النهي لوروده مورد توهم الوجوب لا يفيد الحظر، لأن الحق إفادته له حينئذ أيضا.
بل لعدم النهي صريحا; لوروده بما يحتمل الجملة المنفية الغير الصريحة في الحرمة.
ثم إن الموجب للفاتحة هل هو ختم السورة في الركوع السابق - إما بقراءتها أجمع فيه أو مع ما قبله، أو بقراءة بعضها الأخير خاصة إن جاز - أو الابتداء بالأخرى في الركوع الذي فيه أخذا من مبدئها أو أثنائها إن جاز؟.
مقتضى الصحيحين الأخيرين والرضوي الأول، ومقتضى قوله في الصحيحة الأولى: " حتى تستأنف أخرى " الثاني.