يضرب الحدود بين يدي الإمام " (1).
وصحيحة ابن عمار في قنوت الجمعة: " إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، فإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع " (2).
والمروي في رجال الكشي بسنده المتصل من أصحابنا الإمامية إلى النبي صلى الله عليه وآله: " إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمعوا " (3).
دل بالمفهوم على نفي الجواز بدون الإمام، إلى غير ذلك.
دلت هذه الأخبار على اشتراط وجوب الجمعة بوجود الإمام، والمتبادر منه حين أطلق: المعصوم، كما صرح به جماعة منهم التوني والخوانساري. ولذا ترى جماعة من علماء العرب - منهم الفاضل في المنتهى (4) - قد حملوه عليه، وجماعة أخرى كالعماني والسيد والشيخ والحلي أطلقوه (5) وأرادوا به إمام الأصل. ولذا لو فرض وجود المعصوم في بلد فقال أحد: كان الإمام في بيتي، يتبادر هو قطعا، وأما عدم التبادر حينئذ فللقرينة الحالية، ولذا لو قال أحد: رأيت الإمام في المنام يتبادر المعصوم، انظر إلى أنه لو حكي عن زمان الظهور حكايات فقيل: قال الإمام وجاء الإمام وذهب الإمام، لم يتبادر غير المعصوم.
والظاهر - كما صرح به بعضهم (6) - أن الإمام لا يطلق على غيره إلا بالقرينة، فيقال: إمام المسجد، وإمام الصلاة، وإمام البلد، ولذا ترى يطلق على