وعشرين من دعاوي الإجماع عليه (1)، وعد بعضهم أزيد من أربعين دعوى عليه (2)، وفي بعضها: أجمع علماؤنا قاطبة، وفي آخر: أجمع علماؤنا الإمامية طبقة بعد طبقة من عصر أئمتنا عليهم السلام إلى عصرنا على انتفاء الوجوب العيني في زمان الغيبة (3)، وفي ثالث: غب دعوى الإجماع وعمل الطائفة على عدم الوجوب في سائر الأعصار والأمصار، وفي رابع: بلا خلاف بين أصحابنا (4)، وفي خامس:
وذلك إجماع أهل الأعصار، فإن من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى زماننا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء والأمراء (5). إلى غير ذلك.
مضافا إلى كون ظهوره عندنا بحيث عده النواصب من معايبنا، قال صاحب نواقض الروافض. من هفواتهم لزوم ترك الجمعة.
وإلى إطباق علمائنا على تركه إلى زمن الشهيد الثاني مع تمكنهم من الإتيان به في كثير من الأزمنة، كأزمنة الصفارية، والديالمة، وسلاطين المغول لا سيما الجايتو وما بعده، وأزمنة آل مظفر، وغيرها، بل في كثير من الأمكنة مطلقا، كسبزوار وقم والحلة، سيما مع عدم تقاعدهم عما هو أعظم وأشد من ذلك بكثير، حتى ظهر منهم وشاع، كسب الشيخين، وتحليل المتعتين، ومسح الرجلين.
ولولا ثبوت الإجماع في ذلك لما ثبت إجماع في الفروع أصلا وأبدا; ولا سيما مع أنه لولا اشتراط الإمام أو منصوبه، لشاع فعله بدونهما في زمن النبي والولي والحسن، حيث إنهم لم يعينوا أميرا لكل بلدة بلدة، وقرية قرية، وكان يتخلل بين عزل المنصوب وقيام الآخر زمان كثير لا محالة، فلولا الشرط لفعله الفاقدون للمنصوب، ولو فعلوه لم يخف بهذه المثابة جدا.