عن قوم في قرية ليس من يجمع، أيصلون الظهر يوم الجمعة جماعة؟ قال:
" نعم إذا لم يخافوا " (1).
أي من عدم حضور جماعة المخالفين حيث يقرب قريتهم مصر الجمعة، صرحت بمغايرة إمام الجمعة لإمام الجماعة. وليس التغاير في مجرد القدرة على الخطبة، لتلازم القدرة على الجماعة وعلى أقل الواجب من الخطبة غالبا، بل دائما كما ذكرنا. فلم يبق إلا العصمة أو النيابة بالإجماع. ولو منع، فيحصل الإجمال في الشرط، الموجب للإجمال في مخصص عمومات الجمعة، والعام المخصص بالمجمل ليس بحجة.
ومنها: مرسلة الكافي: عن صلاة الجمعة [فقال]: " أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة " (2).
والتقريب ما تقدم، ومعنى قوله وحده أي: بدون الإمام.
ومنها: موثقة سماعة: عن الصلاة يوم الجمعة، فقال: " أما مع الإمام فركعتان، وأما من يصلي وحده في أربع ركعات بمنزلة الظهر. يعني إذا كان إمام يخطب، وأما إذا لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة " (3).
وجه الاستدلال: أن من المعلوم أن المراد بإمام يخطب ليس من كان مشتغلا بالخطبة، بل من من شأنه ذلك، ولا يمكن أن يكون المراد شأنه بواسطة القدرة، لما عرفت من التلازم، فلا يكون إلا باعتبار الصلاحية شرعا، وإطلاق مثل ذلك شائع، وليس بعد القدرة وسائر ما يشترط في إمام الجماعة ما ينفي الصلوح إلا فقد