أيضا، وهو دلالتها على مغايرة إمامي الجمعة والجماعة.
ومنها: رواية طلحة: " لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود " (1).
وليس ذلك إلا فيما كان فيه الإمام أو نائبه. وحمله على التقية لأجل اشتراط المصر، مردود بأنه لأجل أن الإمام أو أميره لا يكون غالبا إلا فيه; على أن إرادة مجتمع الناس عنه ممكنة، وكونه مجازا - لو سلم - لا يضر، لأولويته عن الحمل على التقية.
ومنها: الأخبار المتكثرة المشترطة لصلاة الجمعة بالإمام، كموثقة سماعة، وصحيحة زرارة، ومرسلة الكافي المتقدمة (2).
وصحيحة زرارة: " لا يكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط، الإمام وأربعة، (3).
والأخرى: " صلاة الجمعة فريضة، والاجتماع إليها فريضة مع الإمام " (4).
وصحيحة محمد: " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل " (5).
والأخرى: " تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين، ولا يجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي