مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٦ - الصفحة ٢٢
العصمة أو النيابة، ولو لم نقل بذلك فلا أقل من حصول الإجمال، المستلزم لوجوب الاقتصار على المتيقن.
ومنها: صحيحة زرارة الآتية: " إنما وضعت الركعتان اللتان أضافهما النبي يوم الجمعة للمقيم لمكان الخطبتين مع الإمام، فمن صلى بقوم يوم الجمعة في غير جماعة فليصلها أربعا كالظهر في سائر الأيام " (1).
أي في غير جماعة خاصة كما في شرح الروضة للهندي، أو في غير صلاة الجمعة كما في الوافي (2)، فتكون في الجمعة جماعة معتبرة غير المعهودة، وليس إلا مع الإمام، أو يكون مجملا.
ومنها: موثقة البقباق: " إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر " (3).
والتقريب ما مر، مع أن في الإتيان بقوله. " لهم من يخطب " الدال على نوع اختصاص دون: فيهم من يخطب، إشعارا بعدم شمول من يخطب لكل من يقدر عليه.
ومنها: صحيحة محمد: عن أناس في قرية، هل يصلون الجمعة جماعة؟
قال: " نعم، يصلونها أربعا إذا لم يكن لهم من يخطب " (4).
وجه الاستدلال ما مر أيضا، هذا إذا جعلت لفظة " نعم " تصديقا لما قبلها ويجعل جملة " يصلونها " مستأنفة، وأريد بالجمعة صلاة الجمعة. ولو جعلت تصديقا لقوله: " يصلونها " بأن يراد بالجمعة الظهر دلت الرواية بتقريب آخر مر

(١) الكافي ٣: ٢٧١ الصلاة ب ٣ ح ١، الفقيه ١: ١٢٤ / ٦٠٠، الوسائل ٧: ٣١٢ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٦ ح ١.
(٢) الوافي ٨: ١١٢١.
(٣) التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٤، الإستبصار ١: ٤٢٠ / ١٦١٤، الوسائل ٧: ٣٠٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٣ ح ٢.
(٤) التهذيب ٣: ٢٣٨ / ٦٣٣، الإستبصار ١: ٤١٩ / ١٦١٣ بتفاوت يسير، الوسائل ٧: ٣٠٦ أبواب صلاة الجمعة ب 3 ح 1.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست