وفي الكافي أيضا، عنه: " لا غزو إلا مع إمام عادل " (1).
وفي التهذيب في باب قتال أهل البغي، عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنه قال: " إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم، وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم " (2).
وفي التهذيب في باب حد السرقة: " إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه، فإذا كان من إمام عادل عليه القطع " (3).
وفي المحاسن عن الباقر عليه السلام: " من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه بلا إمام عادل فهو غير مقبول " (4).
وفي رواية ثواب زيارة الحسين عليه السلام: " من أتى الحسين عارفا بحقه " إلى قوله: " وعشرين حجة مقبولة وعمرة مع نبي مرسل أو إمام عادل " (5).
وفي رواية أبي بصير: " إن الله أجل وأعظم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل " (6).
سلمنا عدم تبادر الإمام في إمام الأصل، ولكن لا شك في وجوب الحمل عليه مع القرينة، وأي قرينة أقوى وأدل مما ذكر من فهم الأصحاب، والإجماعات المنقولة متواترة، والأخبار المتقدمة الظاهرة أو المشعرة بذلك، وسائر ما تقدم.
مع أن قوله في صحيحة محمد: " الإمام وقاضيه " صريح في إمام الأصل، وهذه الصحيحة بنفسها كافية في إثبات المطلوب. ولا يضر اشتمالها على غير الإمام ممن لا نقول باشتراطه; لأن خروج بعض الحديث بدليل عن ظاهره أو الحجية لا