إلى وظائفه من الغسل وقص الأظافر والشوارب والتطيب والتنوير وحلق الرأس، وغير ذلك (1) ولو سلم فلا دليل على حجيته، كيف؟! مع أن أكثرهم من أهل الخلاف; ولا أدري من لا يقبل الإجماعات المتواترة من العلماء على عدم الوجوب العيني، كيف يقبل دعوى اتفاق المفسرين!؟
والثاني غير مشعر; لصحة تعليل رجحان السعي إلى الصلاة - التي هي من أفراد الذكر - بأمر الله سبحانه بالسعي إلى مطلقه.
بل في المروي في الكافي إشعار على خلافه، حيث قال: قلت له: قول الله عز وجل (فاسعوا إلى ذكر الله) قال: " اعملوا وعجلوا فإنه يوم مضيق على المسلمين " (2) الحديث.
فإن ظاهره الأمر بالتعجيل إلى مطلق العمل.
والثالث: بعدم لزوم حمل الأمر على الوجوب; لأن ارتكاب التجوز في الذكر ليس بأولى منه في السعي، فيحمل على الاستحباب ويكون ترتبه على النداء لكثرة ما رغب فيه من الوظائف والأعمال فيما بعد الزوال.
مع أن إرادة الأذان عند الزوال من النداء غير معلومة; لجواز أن يراد به أذان الفجر، الذي هو أيضا للصلاة من يوم الجمعة - كما نقل بعض المتأخرين في رسالته في صلاة الجمعة عن بعض المفسرين، وهو ظاهر من حمل الذكر على وظائف يوم الجمعة كما مر - لعدم دليل على إرادة الصلاة المعهودة، سيما عند نزول الآية.
فيكون إشارة إلى ما ورد في الروايات من كثرة أعمال يوم الجمعة، حتى إن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لأنه يوم