مضافا إلى ما قيل: من أن نسبة كتاب الإشراف إلى المفيد غير ثابتة، وفي الإجازات غير منقول، ولم ينقل إلا في الرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثاني ومن تبعه بعده.
ونسبة خلافه إلى الثاني في الإيضاح والنكت والبيان (1).
مما (2) يقدح في النسبتين جدا; لعدم ثبوت الكتابين بعينهما منهما بأقوى مما يخالفهما، أو يحكم لهما بالقولين معا.
مع أن ما نقل عن الحلبي في المختلف (3) لا يدل إلا على انعقاد الجمعة بإمام الجماعة أيضا، لا وجوبه. وأما ذيل كلامه الظاهر في ذلك فهو غير مذكور، وإنما ذكر في الرسالة المنسوبة إلى الشهيد الثاني (4).
وأما البواقي فلا ظهور لكلماتهم في هذه النسبة أصلا:
أما الهداية والمقنع، فلتصريحهما باشتراط الإمام، وسيأتي ظهوره في المعصوم، سيما في الأول، حيث عطف عليه قوله: وقاضيه، ولا أقل من احتماله.
وأما الأمالي، فلعدم ذكره فيه إلا وجوب الجمعة، وهو مما لا كلام فيه، كما يقولون بوجوب الجهاد أيضا، بل يعدونه من فروع الدين، مع أنه مشروط بالإمام.
ومنه يظهر عدم ظهور كلام الفقيه أيضا، مع أنه ذكر فيه صحيحة محمد الآتية المتضمنة لذكر الإمام وقاضيه (5)، وسائر أخبار اشتراط الإمام، وأخبار من يخطب، وسيأتي إجمالها، ونقل في ذلك الباب صحيحة عبد الرحمن: " لا بأس أن يدع الجمعة في المطر " (6) ولا شك أن هذا ليس شأن الواجب، وحمله على ما يستلزم