أما استحباب الجماعة، فلعمل الأكثر، ودعوى الإجماع صريحا من الحلي (1)، وظاهرا من الراوندي والمختلف (2)، وهما كافيان في مقام الاستحباب.
وتقرير الإمام في موثقة سماعة الثانية (3)، وعموم رواية الحلبي: " في صلاة العيدين، إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة " (4).
وقد يستدل أيضا بمرسلة ابن المغيرة السابقة (5).
وفيه: أنه إنما يتم إذا علم أن المقصود بالذات فيها قيد في جماعة وغير جماعة، لا قيد ركعتين. مع أنه لو لم يحمل على ذلك لكان إطلاقها مخالفا للإجماع; لأن التخيير المستفاد منه حينئذ مخصوص بصورة فقد الشرائط، وإلا فمع اجتماعها تجب الجماعة إجماعا، فلا بد فيه من مخالفة للظاهر، وهي كما تحتمل أن تكون ما ذكر، تحتمل أن تكون ما مر.
وأما استحباب الانفراد فللشهرة، والمرسلة، وصحيحة ابن سنان، وموثقتي سماعة المتقدمة (6)، وموثقة الحلبي: عن الإمام لا يخرج يوم الفطر والأضحى، أعليه صلاة وحده؟ فقال: " نعم " (7).
احتج للثاني: بصحيحتي زرارة المتقدمتين النافيتين للصلاة بدون الإمام في جماعة (8)، بل ما ينفيها بدون الإمام مطلقا.