وأما الأخبار المستفيضة الدالة على أن الطلوع وقت الخروج إليها (1)، فلا تصلح دليلا لشئ من القولين، وإن تمسك بعضهم (2) بها للأول، سيما بما تضمن أن " أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا " (3) حيث إن الأذان إعلام بدخول الوقت.
وفيه: منع كون الأذان حقيقة فيما ذكر، وإنما هو إعلام فيمكن أن يكون إعلاما لدخول وقت مقدماتهما المستحبة، ويكفي أدنى ملابسة في الإضافة.
وآخر (4) للثاني، حيث إنه إذا كان وقت الخروج الطلوع يتأخر وقت الصلاة عنه.
وفيه - مع كونه أخص من المدعى، إذ قد لا يمتد زمان الخروج إلى وقت الانبساط -: أنها لا تدل على عدم جواز الصلاة أول الطلوع لمن لا يخرج بوجه.
وأما الثاني (5)، فلمثل ما مر أيضا، مضافا إلى الاستصحاب، بإخراج ما بعد الزوال وقطع الاستصحاب فيه بالإجماع. بل إلى الإجماع (6); لعدم قدح مخالفة من سيأتي فيه.
وقد يستدل لذلك بصحيحة محمد بن قيس: " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالإفطار (7) في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل الزوال، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بالإفطار في ذلك