عن فعلها جماعة حيث لم يكن إمام الأصل [في موثقته الثانية] (1).
والاقتصار على الأمر بالانفراد في صورة عدم شهود جماعة الناس في صحيحة ابن سنان المتقدمة (2).
والنهي في موثقة الساباطي: هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو بيت؟ قال: " لا يؤم بهن ولا يخرجن وليس على النساء خروج " (3). ولا قائل بالفرق بين الإمامة للأهل وغيرهم.
والجواب عن الأول: بخروج الجماعة أيضا بأدلتها السابقة.
فإن قلت: لو خرج معه الانفراد أيضا، لزم خروج جميع الأفراد، وإلا لزم ترجيح المرجوح; لأظهرية أدلة خروج الانفراد وأكثريتها وأصرحيتها.
قلت - مع أنه يمكن أن يكون المراد بالصلاة وحده صلاتها مع غير الإمام ولو في جماعة، كما مر في توجيه قول القائلين بهذا القول، فتشمل أدلة الانفراد للجماعة أيضا، وتزيد الجماعة بأدلتها، ولا يلزم ترجيح المرجوح -:
إن على تقدير إخراج الانفراد خاصة أيضا يلزم خروج الأكثر; لخروجه وخروج الجماعة مع منصوب الإمام، ولا شك أنهما أكثر بكثير من الصلاة مع إمام الأصل، وهو أيضا غير جائز، فيتعين إخراج الكلام عن الحقيقة التي هي نفي الصلاة، بل عن حمله على نفي الصحة أيضا والحمل على نفي الوجوب أو الكمال، فلا ينافي استحباب شئ من الجماعة أو الانفراد.
وعن الثاني: بأن أدلة المنع عن الجماعة في النوافل - لو سلم شمولها لهذه أيضا - لكانت عامة بالنسبة إلى ما ذكرنا، فتخصص به، كما خصصت صلاة الاستسقاء أيضا.
وعن الثالث: مع ما ذكر من احتمال شموله للجماعة أيضا، بأنه مفهوم