ففي صحيحة جميل: " صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة " (1).
وفي الأخرى: عن التكبير في العيدين، قال: " سبع وخمس " وقال: " صلاة العيدين فريضة " (2).
ونحوها رواية الشحام (3).
ومرسلة ابن المغيرة: عن صلاة الفطر والأضحى، فقال: " صلها ركعتين في جماعة وغير جماعة، وكبر سبعا وخمسا " (4).
وفي الفقه الرضوي: " وصلاة العيدين فريضة واجبة مثل صلاة يوم الجمعة " (5).
صحيحة سعد: عن المسافر إلى مكة وغيرها هل عليه صلاة العيدين الفطر والأضحى؟ قال: " نعم إلا بمنى يوم النحر " (6).
وابن سنان: " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلي في الجماعة " (7).
وإن كان في الاستدلال ببعض هذه الأخبار نظر يظهر وجهه مما يأتي، إلى