فإن أراد الجماعة الواجبة كما هو الظاهر، فلا كلام فيه، وإلا فلا دليل على هذا التقييد.
ثم من أراد الاحتياط في زمن الغيبة فهل هو في فعلها جماعة كما في الذخيرة (1)، أو فرادى كما قيل (2)، أو في تركها؟
الظاهر هو الأول، ويظهر وجهه مما في صلاة الجمعة قد مر.