وصف لا حجية فيه. وإن كان نظره إلى عموم مفهوم " إن صليت " فلا يمكن إبقاء البأس حينئذ على معناه; لأنه لا يقول بثبوت العذاب مع عدم الصلاة.
وعن الرابع: بمنع كونه سؤالا عن فعلها جماعة، بل هو إخبار عنه كما هو حقيقته. مع أنه على ما ذكرنا من احتمال شموله للجماعة المنفردة عن الإمام أيضا لما كان اكتفاء ببيان وقت الذبح خاصة.
وعن الخامس: مع ما ذكر من احتمال الشمول، بعدم منافاة استحباب أمر لاستحباب غيره، وعدم وجوب التعرض لكل مستحب في كل خبر، مع أن جماعة الناس أعم من الواجب والمستحب، فيدل على استحباب الجماعة أيضا.
وعن السادس: بجواز أن يكون المراد نفي الجماعة بهن إذا اجتمعت الشرائط الموجبة على الرجل، فإنه يجب حينئذ عليه حضور الجماعة. أو يكون المراد المرجوحية الإضافية التي هي أحد مجازات الجملة المنفية; لجواز أن يكون الخروج إلى الصحراء وشهود عيد الناس أرجح من ذلك. أو نفي تأكد الجماعة في حق النسوة كما عن الذكرى (1)، ويشعر به التعرض في ذيله لخروجهن أيضا.
وللرابع (2): بالنصوص المتقدمة المتضمنة لأنه لا صلاة إلا مع إمام (3)، ورواية الغنوي السابقة (4)، وقد مر جوابهما.
فرع:
المستفاد من إطلاق الأخبار ومقتضى ظواهر كلمات كثير من الأصحاب التخيير بين الجماعة المستحبة والانفراد.
وقال في الذخيرة: المشهور بين الأصحاب استحباب هذه الصلاة منفردا مع تعذر الجماعة (5).