كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
وأما اشتراط التغير بالنجاسة دون المتنجس [في نجاسته] (1)، فهو ظاهر الأكثر، ويعضده الأصل وأكثر الأخبار والاعتبار. وظاهر المبسوط التنجس بالتغير بالمتنجس أيضا (2).
وأما اعتبار الملاقاة دون المجاورة فمما نص عليه في المعتبر (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5) ونهاية الإحكام (6)، للأصل، [وعدم ملاقاة النجاسة] (7)، وعدم نجاسة الريح ونحوها.
وإنما يشترط التغير في تنجسه (إذا كان كرا فصاعدا) فإن نقص نجس بالملاقاة، وهو ظاهر السيد في الجمل (8)، لعموم أدلة اشتراط الكرية في عدم الانفعال بدون التغير، كصحيح علي بن جعفر، سأل أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (9). وخبر إسماعيل بن جابر: سأل الصادق عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: كر (10). وصحيحه سأله عليه السلام عنه، فقال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته (11). وصحيح محمد بن مسلم: إنه عليه السلام سئل عن الماء يبول فيه الدواب ويلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (12).

(١) ساقط من ط.
(٢) المبسوط: ج ١ ص ٨.
(٣) المعتبر: ج ١ ص ٤١.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣ س ١٦.
(٥) منتهى المطلب: ج ١ ص ٦ س ٤.
(٦) نهاية الإحكام: ج ١ ص ٢٢٨.
(٧) ما بين المعقوفين ساقط من ص و ك.
(٨) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٢.
(٩) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٥ ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ١٣، و ج ١ ص ١١٧ ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٤.
(١٠) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٨ ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٧.
(١١) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٢١ ب ١٠ من أبواب الماء المطلق ح ١.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١ ص ١١٧ ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575