وأما اشتراط التغير بالنجاسة دون المتنجس [في نجاسته] (1)، فهو ظاهر الأكثر، ويعضده الأصل وأكثر الأخبار والاعتبار. وظاهر المبسوط التنجس بالتغير بالمتنجس أيضا (2).
وأما اعتبار الملاقاة دون المجاورة فمما نص عليه في المعتبر (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5) ونهاية الإحكام (6)، للأصل، [وعدم ملاقاة النجاسة] (7)، وعدم نجاسة الريح ونحوها.
وإنما يشترط التغير في تنجسه (إذا كان كرا فصاعدا) فإن نقص نجس بالملاقاة، وهو ظاهر السيد في الجمل (8)، لعموم أدلة اشتراط الكرية في عدم الانفعال بدون التغير، كصحيح علي بن جعفر، سأل أخاه عليه السلام عن الدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء (9). وخبر إسماعيل بن جابر: سأل الصادق عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: كر (10). وصحيحه سأله عليه السلام عنه، فقال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته (11). وصحيح محمد بن مسلم: إنه عليه السلام سئل عن الماء يبول فيه الدواب ويلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب، قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (12).