في موضوع الأول، ومقتضاه وجوب الجمعة عليه ولو في حال السفر; لعدم التقييد، فإذا تركها حال الحضور ثم سافر وجب عليه الإتيان في السفر. فعموم الأول اقتضى وجوبها حال السفر على ذلك، وعموم الثاني عدمه. والترجيح للأول; للإجماع على وجوب الجمعة على الحاضر مطلقا من غير أن يكون مشروطا بعدم صدق السفر عليه لاحقا.
وفيه: أن الظاهر المتبادر من الوجوب على الحاضر وجوبها عليه ما دام حاضرا، أي أن يفعلها في الحضر.
خلافا لبعضهم فحرمه أيضا (1); لعموم الأخبار. وقد عرفت أنه لا عموم.
ولاستلزامه تجويزه الدور; لأن جوازه موقوف على وجوب صلاة الجمعة على هذا المسافر، وهو على حرمة السفر عليه، إذ لا تجب في السفر المباح قطعا، وهي على عدم وجوب صلاة الجمعة إذ لو وجبت لم يحرم، وهو على جواز السفر لوجوبها في السفر المحرم.
وفيه: منع المقدمة الأولى أولا; لما مر. والثانية ثانيا; لإمكان تخصيص أدلة الحرمة بمن لم تجب عليه أول الوقت.
ولثالث، فاحتمل التفصيل بالجواز لو كانت الجمعة الأخرى قبل محل الترخص إن أمكن، وعدمه إن كانت فيه (2). ودليله مع جوابه ظاهر.
ب: قال في روض الجنان: ومتى سافر بعد الوجوب كان عاصيا، فلا يترخص حتى تفوت الجمعة فيبتدئ السفر من موضع تحقق الفوات، ونسبه إلى الأصحاب (3). وهو كذلك.
ج. لو كان بعيدا عن الجمعة بفرسخين فما دون، يخرج مسافرا في صوب الجمعة; لما مر من انتفاء الإجماع في محل النزاع سيما إذا كان الخروج قبل زمان