والحلبي إلا في مجرد الإثم بالتأخير عن أول الوقت لو كان عن عمد. فتأمل.
ج: قالوا: لو فاتته الجمعة بفوات الوقت يصلي الظهر أربعا أداء إن كان وقته باقيا، وقضاء إن خرج وقته.
أقول: لا شك في أنه إذا فاتت الجمعة من جهة فوت شرط منها غير الوقت، يجب الظهر قضاء أو أداء; لصحيحتي البقباق المتقدمتين (1)، وحسنة الحلبي: " فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا " (2).
وكذا لا شك في أنه لو كان الفوات بفوات الوقت وفات وقت الظهر أيضا، يجب الظهر قضاء; لإطلاق ما تقدم.
وأما أداء الظهر بفوات الوقت فلا يكون إلا على القول المشهور أو القدمين أو الحلبي مع انتهاء وقت جواز الاستمرار قبل وقت الظهر، وإلا فلا يتحقق وقت فاتت الجمعة بفوات الوقت وأمكن أداء الظهر.
د: لو وجبت الجمعة فصلى الظهر فإما يكون عمدا أو نسيانا، وعلى التقديرين إما يتمكن من الجمعة بعده أم لا.
فإن كان عمدا بطلت ظهره مطلقا; لأنه كان منهيا عنه، ولعدم كونه مأمورا به. ثم إن تمكن من الجمعة وجب السعي إليها; لوجوبها عليه. وإلا أعاد الظهر; للعمومات المتقدمة.
ولو كان سهوا أو نسيانا كأن ينسى وجوب الجمعة أو أنه يوم الجمعة، فمع التمكن من الجمعة بعد التذكر يأتي بها; لوجوبها، وعدم إيجاب ما فعل لرفعه.
ومع عدمه صح ما فعل; لأن المأتي به موافق لتكليفه حيث إن الناسي لا يكلف بما نسيه فأتى بما كلف به، والأصل عدم وجوب غيره.