ومنه تظهر دلالة مرسلة الفقيه أيضا: " وقت صلاة الجمعة ساعة تزول الشمس، ووقتها في السفر والحضر واحد، وهو من المضيق " (1).
وفي الثالثة (2) بأن لها وقتا واحدا. فإنه لا يكون واحدا لو زاد وقتها عن ذلك; إذ لا شك أن أول الوقت فيها أفضل.
وتدل عليه أيضا صحيحة الحلبي: " وقت الجمعة زوال الشمس " (3).
ولما لم يسع الزوال للصلاة فزيد مما بعد بقدر يسعها.
وابن سنان: " وقت صلاة الجمعة عند الزوال " (4).
وموثقة الساباطي: " وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف " (5).
وسماعة: " وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس " (6).
ورواية إسماعيل: جعل الله لكل صلاة وقتين، إلا الجمعة في السفر والحضر، فإنه قال: " وقتها إذا زالت الشمس " (7).
وموثقة الأعرج: عن وقت الظهر، هو إذا زالت الشمس؟ فقال: " بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك، إلا في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت " (8).
ويؤيده الاحتياط، وأصالة الاشتغال، وإجماع المسلمين على المباشرة إليها