كان) الغريم المسؤول إحضاره (امرأة) بشرط (أن كانت برزة) بفتح الباء وسكون الراء المهملة وفتح الزاء المعجمة كما ضبط وهي التي لا تحتجب احتجاب الشواب، وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم من البروز وهو الظهور.
(ولو كان) المسؤول إحضاره ذا عذر يمنعه عن الحضور، كأن كان (مريضا أو امرأة) مخدرة (غير برزة استناب الحاكم من يحكم بينهما) أو أمرهما بنصب وكيل ليخاصم عنهما، فإن دعت الحاجة إلى تحليفهما بعث إليهما من يحلفهما.
واعلم أن إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم الأول بين كون الغريم المطلوب إحضاره حاضرا في البلد أو غائبا عنه، وكونه من أهل الشرف والمروات الذين يشق عليهم حضور مجلس القضاء، أم لا.
خلافا للإسكافي (1) فخصه بالحاضر الذي لا يشق عليه الحضور من جهة الرفعة والشرف، ووافقه المتأخرون ممن وقفت على كلامهم في التخصيص بالحضور. وخالفوه في التخصيص بغير ذي الشرف، فأوجبوا حضوره مع الحضور أيضا، بل في صريح المسالك (2) وظاهر المبسوط (3) دعوى إجماعنا عليه، ومع ذلك قيدوا عدم وجوب الإحضار في صورة الغيبة بما إذا لم يحرر المدعي الدعوى أو حررها ولم تكن عند الحاكم مسموعة، وأوجبوا في غير الصورتين الإحضار مطلقا.
وتلخص من مجموع ما ذكرنا الإجماع على وجوب الإحضار لغير ذوي المروات مع الحضور مطلقا ولو لم يحرر الدعوى، وهو الحجة فيه،