وفي الثاني: إلى أن الجارح قد يبني الجرح على ظن خطأ، وإن المذاهب فيما يوجب الفسق مختلفة، فلا بد من البيان ليعمل القاضي باجتهاده.
ويشكل بأن الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة، فإن الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة، فإن الاختلاف مثلا في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتب الفسق على فعله يوجب في بعض آخر عدم قدحه في العدالة بدون الإصرار عليه، فيزكيه المزكي مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها، وهو قادح عند الحاكم.
ومن ثم ذهب الإسكافي إلى وجوب التفصيل فيهما (1). وهو حسن حيث لا يعلم موافقة مذهب المزكي للحاكم في أسباب الجرح والتعديل.
وأما لو علم بأن كان مقلدا له أو مجتهدا وافق مذهبه مذهبه فالأجود حينئذ عدم وجوب التفصيل مطلقا.
ومن هنا ظهر ضعف القول بعدم وجوبه والاكتفاء بالإطلاق مطلقا أيضا.
وللفاضل قول بوجوب التفضيل في التعديل دون الجرح عكس المشهور (2)، وآخر بالتفصيل بين علم المزكي والجارح بأسبابهما فالإطلاق مطلقا وجهلهما بهما (3) فالتفصيل كذلك. وضعفهما قد ظهر مما مضى.
وحيث اكتفى في العدالة بالإطلاق مطلقا كما هو المشهور، أو على تفصيل قدمناه ففي القدر المعتبر من العبارة عنه أوجه، بل وأقوال، ثالثها:
اعتبار ضم أحد الأمرين من قوله: «لي» و «علي» أو «مقبول الشهادة» إلى قوله: «هو عدل» حكاه في المسالك عن أكثر المتأخرين (4)، وعن الإسكافي