رجل من المغنم فقطعه (1)، بحملها على صورة أخذه الزيادة عن حصته بما يبلغ نصابا.
ويحتمل حملها على كون السارق ليس من الغانمين، كما ربما يشعر به ظاهر سياقها. وعلى أي حال فليس في ظاهرها ما ينافي القولين، لكونها قضية في واقعة، لا عموم لها، محتملة للورود موردا لا يخالفهما.
هذا، والمسألة بعد لا تخلو عن تردد، كما هو ظاهر المتن والقواعد (2)، وصريح اللمعة (3)، لحصول الشبهة باختلاف الفتوى والرواية وإن كان ما دل منها على التفصيل أوضح سندا وأظهر دلالة، لوحدته، وتعدد مقابله، وقوة دلالته بما فيه من التعليل، مع اعتبار سند بعضه، لما عرفت من سهولة أمر سهل، بل قيل: بوثاقته، وقوة السكوني وصاحبه، مع أن الأولى مروية عن الكافي (4) صحيحة. ولكن لم أقف عليها كذلك فيه في هذا الكتاب. ولعله رواها فيه في كتاب الجهاد، ومقتضى التردد حصول الشبهة الدارئة.
وبموجب ذلك يظهر للقول الأول قوة.
ولو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع إجماعا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة. وهو الحجة المعتضدة بفحوى ما دل على عدم قتله بقتله، وقوله (صلى الله عليه وآله) أنت ومالك لأبيك (5)، وصرح جماعة بعموم الأب لمن علا وظاهر المسالك (6) الإجماع عليه.