منها: رجل أخذ بيضة من المغنم وقالوا قد سرق أقطعه؟ فقال: إني لم أقطع أحدا له فيما أخذه شرك (1).
ومنها: أربعة لا قطع عليهم المختلس والمغلول ومن سرق من المغنم وسرقة الأجير لأنها خيانة (2).
وعمل بمضمونها المفيد (3) والديلمي (4) وفخر الدين (5) والفاضل المقداد في شرح الكتاب (6) وغيرهم.
وقصور سندهما بسهل في الأول وإن كان سهلا، والسكوني وصاحبه في الثاني وإن كان قويا يمنع عن العمل بهما وإن اعتضدا بمفهوم التعليل في الخبر الذي مضى، لضعف سنده أيضا من وجوه شتى.
(و) في الرواية (الأخرى): أنه (يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب) وإلا فلا، وقد عمل بها الشيخ في النهاية (7) والقاضي (8) والإسكافي (9). والماتن في الشرائع (10) والفاضل في التحرير (11) وشيخنا في المسالك والروضة (12)، مدعيا هو وبعض من تبعه أن عليها عمل الأكثر.
ولا بأس به، لصحتها، وصراحتها في التفصيل المحتمل، الجامع بين الرواية السابقة، بحملها على ما إذا لم يزد عن حصته نصابا وإن نافاه ظاهر ما فيها من التعليل، لإمكان حمله على ما يوافقه. وبين الموثقة كالصحيحة عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كانت بيضة حديد سرقها