لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ضنين (1).
وفي الجميع نظر، فالإجماع بوهنه بمصير الأكثر على خلافه، مع عدم قائل بما ادعى عليه عدا الناقل له وبعض من سبقه، ومع ذلك فالمحكي عنه وعن الموافق له ما يوافق القوم.
فعن الإسكافي: إذا كان الشاهد حرا بالغا مؤمنا بصيرا معروف النسب مرضيا غير مشهور بكذب في شهادة ولا بارتكاب كبيرة ولا مقام على صغيرة حسن التيقظ عالما بمعاني الأقوال عارفا بأحكام الشهادة غير معروف بحيف على معامل ولا تهاون بواجب من علم أو عمل ولا معروف بمباشرة أهل الباطل والدخول في جملتهم ولا بالحرص على أهل الدنيا ولا يساقط المروة بريئا من أهواء أهل البدع التي يوجب على المؤمنين البراءة من أهلها فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم (2).
وعن المفيد: العدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم الله (3).
وعن النهاية: العدل الذي يجوز شهادته للمسلمين وعليهم هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان ثم يعرف بالستر والصلاح والعفاف (4). إلى آخر ما سيأتي في بعض الصحاح. وقريب منه عن المبسوط (5).
هذا، مع أنه معارض بما يظهر من الفاضل المقداد في كنز العرفان من كون تفسير العدالة بالملكة مجمعا عليه (6)، حيث نسبه إلى الفقهاء بصيغة الجمع المحلى باللام المفيد للعموم لغة، وإليه يشير كلام المقدس الأردبيلي (رحمه الله) في شرح الإرشاد أيضا، حيث قال: وقد عرفت في الأصول