لم يجب عليه منعه عن الباطل لزم الأول، وإلا ثبت المطلب.
ومنها: أن العلم أقوى من البينة، وجواز الحكم بها يستلزم جوازه بالعلم بطريق أولى.
ومنها: عموم الأدلة الدالة على الحكم مع وجود الوصف المعلق عليه، كقوله سبحانه: «السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» (1)، وقوله تعالى: «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة» (2)، والخطاب للحكام، فإذا علموا بالوصف عملوا به، وهو أقوى من الحكم، وإذا ثبت ذلك في الحدود ففي غيرها أولى ذكره المرتضى (رحمه الله)، وهو أقواها، حيث قال: وكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم، وهم ينكرون توقف أبي بكر عن الحكم لفاطمة (عليها السلام) بفدك لما ادعت أنه نحلها أبوها، ويقولون: إنه إذا كان عالما بعصمتها وطهارتها وأنها لا تدعي إلا حقا فلا وجه لمطالبتها بإقامة البينة، لأن البينة لا وجه لها مع القطع بالصدق (3).
ومنها: إمضاؤه (صلى الله عليه وآله) الحكم له بالناقة على الأعرابي من خزيمة بن ثابت (4).
ومنها: قول علي (عليه السلام) لشريح لما طالبه بالبينة على ما ادعاه من درع طلحة ويحك خالفت السنة بما طالبت إمام المسلمين بالبينة وهو مؤتمن على أكثر من هذا (5).
والقول الثاني للإسكافي فمنع عنه مطلقا على ما نقل عنه جمع ومنهم