عن موجب اعتقالهم) وحبسهم (ليطلق) ويخلص (من يجب إطلاقه) بأن لا يثبت لحبسه موجب، أو لم يظهر له خصم، بعد إشاعة حاله. وإن ادعى أن لا خصم له ففي إحلافه مع ذلك قولان.
ثم يسأل عن الأوصياء على الأيتام والمجانين، وعن ثبوت وصايتهم وتصرفهم في المال، ويفعل بهم ما يجب من إنفاذ أو إسقاط أو تضمين، ثم ينظر في الأمناء الحافظين لأموال اليتامى والمحجور عليهم والغيب فيعزل الخائن ويسعد الضعيف بمشارك، أو يستبدل به حسب ما اقتضاه رأيه.
ثم ينظر في الضوال واللقيط فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب نفقة ثمنه، ويعمل فيها على ما ينبغي، ويقدم من كل نوع من ذلك الأهم فالأهم.
(و) يستحب له (تفريق الشهود عند الإقامة فإنه أوثق، خصوصا في موضع الريبة) كما فعله سيد الأوصياء في جملة من قضاياه المعروفة (عدا ذوي البصائر) والشأن من العلماء والصلحاء الأعيان فلا يستحب تفريقهم، بل ويكره، وربما حرم (لما يتضمن) تفريقهم (من الغضاضة) والمهانة بهم، بل وربما يحصل في ذلك كسر قلوبهم.
(وإن يستحضر من أهل العلم) والاجتهاد (من يخاوضه) ويعاونه (في المسائل المشتبهة) ويشهدهم حكمه، فإن أخطأ نبهوه، وما أتلفه خطأ فعلى بيت المال المعد للمصالح، كما في النص المعمول به.
وينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه، ويكتب تاريخها عليها، وإنها لمن هي، فإن اجتمع كل شهر كتب عليه شهر كذا أو سنة فسنة كذا أو يوم فيوم كذا، ليكون أسهل عليه وعلى من بعده من الحكام في استخراج المطلوب منها وقت الحاجة.
وإذا اتخذ كاتبا وجب أن يكون بالغا، عاقلا، مسلما، عدلا، بصيرا،