والفروع من الموافق والمخالف بالملكة التي يقتدر بها على ترك الكبائر والإصرار على الصغائر والمروات (1).
وأظهر منهما في الدلالة على انعقاد الإجماع على خلاف الإجماع المتقدم كلام الماتن في الشرائع، حيث نسب الرواية الدالة على الاكتفاء في العدالة بظاهر الإسلام إلى الشذوذ والندرة (2).
وأما النصوص فيضعف سند أكثرها، وعدم جابر لها، مع عدم وضوح دلالة جملة منها، كالمرسل المشترط كون ظاهره ظاهرا مأمونا، والخبر المشترط زيادة على الولادة على الفطرة كونه معروف الصلاح في نفسه.
والشرطان كما يحتمل أن يكون المراد بهما عدم ظهور الفسق كذا يحتمل أن يراد بهما ما يزيد عليه من الملكة أو حسن الظاهر، ومعه لا يمكن الاستدلال، سيما مع ظهوره منهما بحكم التبادر وما سيأتي من الأخبار، ومع ذلك فهي معارضة لظواهر الكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة، المانعة عن قبول شهادة الفاسق بالمرة، بناء على أن الفاسق اسم لمن ثبت له وصف الفسق الذي هو الخروج عن الطاعة في نفس الأمر، ولا مدخلية لسبق المعرفة به في حقيقته، ومفهومه لغة، بل ولا عرفا، مع أن المنع عن قبول شهادته في الآية معلل بكراهة الوقوع في الندم، وهي كالصريحة بل صريحة في اعتبار الوصف الواقعي.
ومقتضى تعليق الحكم عليه لزوم مراعاته، والبحث عن ثبوته وعدمه في نفس الأمر، والإسلام كما يجامع هذا الوصف ظاهرا كذا يجامعه واقعا، وبسببه يحتمل الوقوع في الندم، فيجب الفحص عنه. وقريب منها الكتاب