شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه (1) - إلى أن قال: - وقريب منها رواية عمر بن حنظلة، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام):
عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل له ذلك؟ قال: من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا، لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به، قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله تعالى وهو في حد الشرك بالله (2). وفي طريق الخبرين ضعف، ولكنهما مشتهران بين الأصحاب متفق على العمل بمضمونهما فكان ذلك جابرا للضعف عندهم (3) انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
وهو كما ترى قد كفانا مؤنة الاشتغال لشرح ما هنا، إلا أن ما ذكره من الضعف في الرواية الثانية محل مناقشة، إذ ليس في سندها سوى داود بن الحصين والنجاشي قد وثقه، وعلى تقدير ثبوت وقفه - كما ذكره الشيخ وابن عقدة - فهو موثق لا ضعيف، كما ذكره، وعمر بن حنظلة وهو ممن قد حكي عنه بأنه وثقه.
هذا، مع أن في السند قبلهما صفوان بن يحيى، وقد حكي على تصحيح ما يصح عنه إجماع العصابة.