ليؤمن انخداعه، فإن كان مع ذلك فقيها جيد الخط كان حسنا.
وينبغي أن يجلس بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب.
وإذا افتقر إلى مترجم، قيل: لم يقبل عندنا إلا شاهدان عدلان، عملا بالمتفق عليه الأحوط، وإذا تعدى أحد الغريمين أقامه برفق، وعمل بمراتب النهي عن المنكر (1).
(والمكروهات، الاحتجاب) أي اتخاذ الحاجب، وهو الذي لا يدخل عليه أحد إلا برضاه (وقت القضاء) للنبوي: من ولي شيئا من أمور الناس فاحتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله تعالى دون حاجته وفاقته وفقره (2).
ونقل قول بتحريمه عن بعض الفقهاء، لظاهر الخبر.
وفيه نظر، وقربه فخر الدين، مع اتخاذه على الدوام بحيث يمنع أرباب الحوائج ويضربهم (3). واستحسنه شيخنا الشهيد الثاني، قال: لما فيه من تعطيل الحق الواجب قضاؤه على الفور، والحديث يصلح شاهدا عليه، وإلا كان مفيدا للكراهة، للتسامح في أدلته انتهى (4). ولا بأس به.
(وأن يقضي مع ما يشغل النفس كالغضب) لغير الله تعالى (والجوع والعطش والغم والفرح والمرض وغلبة النعاس) ومدافعة الأخبثين ونحو ذلك من المشغلات، كما يستفاد من الأخبار:
ففي النبوي: لا يقضي وهو غضبان (5).