في النفس الباعثة لها على ملازمة التقوى والمروة؟ وينبغي القطع بضعف القول الأول منها، لمخالفته الرواية المتقدمة، الدالة على لزوم البحث مع المعرفة بالإسلام أيضا، بناء على الظهور الذي قدمنا، واستصحاب عدم ثبوت المشروط بالعدالة إلا بعد تيقنها، ولا يقين هنا، لعدم دليل على كونها مجرد الإسلام، مع عدم ظهور الفسق أصلا عدا الإجماع المتقدم، والنصوص المدعى عليه دلالتها:
منها الصحيح: في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، قال: فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين لا يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذين شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا به وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق (1).
والمرسل: عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه (2).
والخبر: عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس به إذا كان لا يعرف بفسق (3).
وفي آخر كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته (4).
وفى ثالث: المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد