فسقهما أطرح) شهادتهما (وإن جهل الأمرين فالأصح التوقف) في الحكم بشهادتهما (حتى يبحث عنهما) مطلقا ولو علم بإسلامهما أو صرح المشهود عليه بعدالتهما على إشكال في هذا. ينشأ من أن البحث والتعديل لحق الله تعالى، ولذا لا يجوز الحكم بشهادة الفساق وإن رضي به الخصم وأن الحكم بشهادة الإنسان حكم بتعديله، ولا يجوز بخبر الواحد إجماعا كما حكاه في الإيضاح (1)، ومن أن البحث لحق المشهود عليه وقد أقر بعدالتهما، وأنه أقر بوجود شرط الحكم، وكل من أقر بشئ نفذ عليه، لقوله (عليه السلام)، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (2).
وبهذا أفتى الإسكافي (3) والفاضل المقداد في التنقيح (4) والفاضل في التحرير (5) والإرشاد (6) والقواعد (7) وولده في شرحه قاطعا به (8) كالإسكافي والمقداد دون والده في القواعد، وقواه في الدروس (9) أيضا.
وهو كذلك، لما رواه في الوسائل عن مولانا الحسن بن علي العسكري في تفسيره عن آبائه عن علي (عليه السلام)، قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا تخاصم إليه رجلان قال: للمدعي ألك حجة؟ فإن أقام بينة يرضى ويعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه - إلى أن قال -: وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر بعث رجلين من خيار أصحابه يسأل كلا منهما من حيث لا يشعر الآخر عن