حال الشهود في قبائلهم ومحلاتهم، فإذا أثنوا عليه قضى حينئذ على المدعى عليه، وإن رجعا بخبر سيء وثناء قبيح لم يفضحهم ولكن يدعو الخصم إلى الصلح وإن كان الشهود من أخلاط الناس غرباء لا يعرفون أقبل على المدعى عليه فقال: ما تقول فيهما؟ فإن قال: ما عرفنا إلا خيرا غير أنهما غلطا فيما شهدا علي أنفذ شهادتهما، وإن جرحهما وطعن عليهما أصلح بين الخصمين، أو أحلف المدعى عليه وقطع الخصومة بينهما (1).
والرواية طويلة ومحصلها ما ذكرنا من دون نقيصة، وهي صريحة في وجوب البحث عن الوصفين لو جهلا.
وإطلاقها يشمل صورة الجهل بإسلامهما وغيرها، بل لعلها بحكم التبادر وغلبة الإسلام في المتخاصمين وشهودهم في زمانه (صلى الله عليه وآله) ظاهرة في الثانية جدا. ولا خلاف في الحكم في الصورة الأولى على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر.
وأما ثبوته في الثانية فهو الأشهر بين الطائفة، كما صرح به الشهيدان (2) وغيرهما من الجماعة.
خلافا للإسكافي (3) والمفيد في كتاب الإشراق (4) والشيخ في الخلاف (5) فلم يوجبوا البحث، بل اكتفوا بظاهر الإسلام، بناء منهم على أن الأصل فيه العدالة، وادعى الأخير عليه إجماع الطائفة (6).
ومبنى الخلاف هنا على الاختلاف في تفسير العدالة هل هي ظاهر الإسلام مع عدم ظهور فسق، أو حسن الظاهر، أو الملكة أي الهيئة الراسخة