كالانتصار (1) والغنية (2) والإيضاح (3) ونهج الحق للعلامة (4) وغيرها من كتب الجماعة. وهو الحجة; مضافا إلى فحاوي الأدلة الآتية، وعلمه المانع من الخلاف، وعصمته المانعة من التهمة، وإمضاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) الحكم له بالناقة على الأعرابي من أمير المؤمنين (عليه السلام) (5)، كما في الرواية المشهورة.
(و) هل (لغيره) أي لغير الإمام أيضا أن يقضي بعلمه (في حقوق الناس وفي حقوق الله تعالى) من حدوده فيه (قولان) أظهرهما أنه كسابقه، وهو أشهرهما، بل عليه عامة متأخري أصحابنا، وفي صريح الانتصار (6) والخلاف (7) والغنية (8) ونهج الحق (9) وظاهر السرائر (10) أن عليه إجماع الإمامية. وهو الحجة; مضافا إلى أدلة كثيرة ذكرها الجماعة:
منها: استلزام عدم الجواز إما ايقاف الأحكام أو فسق الحكام، واللازم بقسميه باطل، بيان الملازمة أنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا بحضرته ثم جحد كان القول قوله مع يمينه، فإن حكم بغير علمه وهو استحلافه وتسليمها إليه لزم فسقه، وإلا لزم إيقاف الحكم لا لموجب، وكذا إذا أعتق عبده بحضرته ثم جحد، ونظائره كثيرة.
ومنها: استلزامه أحد الأمرين إما عدم وجوب إنكار المنكر وعدم وجوب إظهار الحق مع إمكانه، أو الحكم بعلمه، وبطلان الأول ظاهر، فتعين الثاني، بيان اللزوم أنه إذا علم بطلان قول أحد الخصمين، فإن