جواز مباشرته القسمة بنفسه (لم يقطع) ولو زاد نصابا، للشبهة الدارئة للحد الذي منه القطع بلا خلاف.
ولو علم عدم جواز تولي القسمة كذلك قطع إن بلغ نصيب الشريك نصابا، للعموم، وارتفاع الشبهة بالعلم.
قيل (1): ويحتمل القطع مطلقا مع بلوغ نصيب الشريك النصاب لفساد القسمة، ووجود حق الشريك فيما أخذه بقدر النصاب. ويحتمل العدم كذلك، لوجود حقه فيه، مع التأيد بعموم ما سيأتي من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) إني لا أقطع أحدا له فيما أخذ شركاء (2)، والخبر الوارد فيمن سرق من بيت المال لا يقطع فإن له فيه نصيبا (3).
وفي الاحتمالين نظر، لأن فساد القسمة في الشريعة لا يرفع أثر الشبهة الحاصلة من ظنه جواز المباشرة لها بنفسه، ووجود حقه فيه لا ينافي صدق أخذه النصاب من مال غيره الموجب هو للقطع بمقتضى العموم، ولا إشارة فيما دل عليه باشتراط خلوص النصاب عن مال السارق، فتأمل.
والخبران قاصرا السند، فلا يصلحان لتخصيص العموم، سيما مع اعتضاده بفتوى المشهور، ومعارضتهما بما سيأتي مما هو أوضح منهما سندا.
(وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان) باختلافهما اختلف الأصحاب.
ففي (إحداهما:) أنه (لا يقطع) والمراد بها الجنس لتعددها.