ومنه يظهر ما في المختلف من أنه لا بأس بالعمل بهذه الرواية، فإنها واضحة الطريق (1).
ولو سلم وضوح الطريق فالخبر غير مكافئ لما مر من حيث اعتضاده بعمل الأكثر، وحصول الشبهة من جهة الخلاف الدارئة، ولكن يعضد الخبر ما روي عن الإسكافي من أنه مروي عن مولانا الباقر (عليه السلام)، وأن الطبري روى أن الأمر لم يزل على ذلك، إلى أن أشار عبد الله بن عمر إلى عمر بن عبد العزيز: بأن لا يحد مسلم في كافر فترك ذلك (2).
(ولو قال: يا زوج الزانية فالحد لها) خاصة.
(و) كذا (لو قال: يا أبا الزانية أو يا أخا الزانية، ف) إن (الحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه) بالخطاب.
ولو عطف «يا أبا الزانية» وما بعده على «يا زوج الزانية» وأسقط قوله «فالحد لها» مكتفيا للجميع بقوله: فالحد للمنسوبة - كما فعله غيره - كان أخصر، بل وأحسن، فإن ما ذكره ربما يوهم خصوصيته في الشرطية الأولى دون ما بعدها، أو بالعكس، حيث فصلت إحداهما عن الأخرى، مع اتحاد حكمهما، وانتفاء الخصوصية قطعا، وكون دليلهما واحدا.
(ولو قال: زنيت بفلانة فللمواجه حد) قطعا، لقذفه بالزنا صريحا.
(وفي ثبوته للمرأة) المنسوب إليها زناه (تردد) ينشأ.
من احتمال الإكراه بالنسبة إليها ولا يتحقق الحد مع الاحتمال ولظاهر الصحيح الوارد في نظير البحث في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها. وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد عليه فيه إلا