منهم حكمه.
(ولو قال للمسلم: يا بن الزانية) مثلا (وأمه كافرة فالأشبه) أن عليه (التعزير) وفاقا للحلي (1) وعامة المتأخرين، للأصل، وانتفاء التكافؤ للقاذف، أو علو المقذوف المشترط في ثبوت الحد عليه، فإن المقذوف هنا الأم، وهي غير مكافئة.
(و) قال الشيخ (في النهاية) (2) والقاضي (3): أنه (يحد) كاملا، لحرمة الولد، وللخبر عن مولانا الصادق (عليه السلام). عن اليهودية والنصرانية تحت المسلم فيقذف ابنها، قال: يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها (4).
ويضعف بعدم كفاية حرمة الولد وضعف الخبر سندا، فإن فيه بنان بن محمد المجهول ودلالة تارة، بأن قذف الابن أعم من نسبته الزنا إلى الأم، مع أن القذف بذلك ليس قذفا لابنها بل لها، وأخرى بأن ضرب القاذف أعم من الحد، فيحتمل التعزير، ونحن نقول به.
وفي هذين الوجهين نظر، لمنافاة الأول قوله: «إن المسلم قد حصنها»، والثاني موجه على النسخة المتقدمة المروية في التهذيب (5)، ولكن في الكافي (6) بدل «يضرب القاذف» «يضرب حدا». فإذن الجواب عنه بضعف السند بمن مر كما في سنده في التهذيب، أو بمعلى بن محمد كما في سنده في الكافي.