للرجل يا معفوج يا منكوحا في دبره فإن عليه الحد حد القاذف (1).
وقصور السند مجبور بالعمل وبابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصح عنه، فلا إشكال في الحد بها، وإنما الإشكال فيما عداها إن لم يكن ثبوته به إجماعا.
وأيضا يعتبر في القاذف معرفته بموضع اللفظ (بأي لغة اتفق) وإن لم يعرف المواجه معناه (إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل) أي عرف لغته التي يتلفظ بها.
(ولا يحد مع جهالة قائلها) بمدلوله اتفاقا، للأصل، وعدم صدق القذف حينئذ قطعا، فإن عرف أنها تفيد فائدة يكرهها المواجه عزر، وإلا فلا.
(وكذا لو قال لمن أقر ببنوته) أو حكم الشرع بلحوقه به (لست ولدي) أو قال لغيره: لست لأبيك فيحد لأمه بلا خلاف، بل ظاهر الأصحاب الإجماع عليه، كما في المسالك (2). وهو الحجة الدافعة للإشكال المتقدم إليه الإشارة، الجاري هنا أيضا، بناء على عدم صراحة الألفاظ المزبورة في القذف باحتمال الإكراه في وطء الأم أو الشبهة; مضافا إلى المعتبرة المستفيضة:
ففي القوي بالسكوني وصاحبه: من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد، وألزم الولد (3).
وفي الخبر الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به، فقال: إن كان الولد من حرة جلد خمسين سوطا، وإن كان من أمة فلا شئ عليه (4). فتأمل.