لا حد عليه (1)، وظاهر الصحيح في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال ليس عليه شئ، لأن العذرة تذهب بغير الجماع (2).
بناء على أن الظاهر أن المراد من الشئ المنفي فيه إنما هو خصوص الحد لا التعزير، وإلا لشذ وما ارتبط التعليل، فإن مقتضاه عدم القذف الصريح، الذي هو مناط للحد، لا عدم الأذى الموجب للتعزير، لحصوله عادة وإن احتمل الذهاب بغير جماع، بل وتعين.
وعن الإسكافي الموافقة له فيما لو قال ذلك عند حرد وسباب (3) والمخالفة له في غيره. وهو ضعيف.
(و) بالجملة فالظاهر ثبوت التعزير (لو) قال لها ذلك، أو (قال لغيره) مواجها أو غائبا (ما يوجب أذى) له (كالخسيس والوضيع) والحقير.
(وكذا لو قال) له (يا فاسق) أو يا خائن أ (ويا شارب الخمر) ونحو ذلك مما يوجب الأذى بلا خلاف، بل عليه الإجماع في الغنية (4)، للنصوص المستفيضة عموما وخصوصا في بعض الأمثلة.
كالخبر عن رجل قال لآخر: يا فاسق، فقال: لا حد عليه ويعزر (5).
وفي آخر: إذا قال الرجل: أنت خنث وأنت خنزير فليس فيه حد، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة (6).
وفي ثالث: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين