ولا تصح مواجهته بما يكون نسبته إليه كذبا، لحرمته، وإمكان الوقيعة فيه من دونه.
وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي عن المنكر فيشترط بشروطه، أم يجوز الاستخفاف به مطلقا؟ ظاهر إطلاق النص والفتوى الثاني.
والأول أحوط.
(ويثبت القذف) وكل ما فيه التعزير (بالإقرار مرتين من المكلف الحر المختار، أو بشهادة عدلين) بلا خلاف ولا إشكال، للعموم.
وإنما الإشكال في عدم ثبوته بالمرة من الإقرار، كما هو ظاهر العبارة، مع أن عموم إقرار العقلاء (1) يقتضي الثبوت بها، ولكن ظاهر الأصحاب خلافه، وكأنه إجماعي، وإن أشعر عبارة الماتن في الشرائع (2) بنوع تردد له فيه، بل بوجوده مخالف أيضا، ولكن لم نقف عليه.
(ويشترط في القاذف) الذي يحد كاملا (البلوغ، والعقل) والاختيار والقصد، بلا خلاف، بل عليه الإجماع في التحرير (3) وغيره. وهو الحجة; مضافا إلى الأصل.
والخبر في الأول: عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا، وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يحد (4). والصحيح الآتي وغيره في الثاني.
(فالصبي لا يحد بالقذف و) لو كان المقذوف كاملا، بل (يعزر. وكذا المجنون) لا يحد بقذفه أحدا ولو كان كاملا، بل يعزر، وينبغي تقييد التعزير فيه بكونه ممن يرجى منه الكف به، لئلا يلغو.