(وكذا) يعزر (لو قال لامرأته: لم أجدك عذراء) قاصدا به وهنها، كما صرح به الحلي (1) لا مطلقا، كما هو ظاهر العبارة وغيرها. ويمكن حملها على الأول، كما هو الغالب في هذا القول جدا.
والحكم بالتعزير هنا في الجملة أو مطلقا هو المشهور بين الأصحاب على الظاهر المصرح به في المختلف (2)، لظاهر الموثق أو الصحيح: في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء، قال: يضرب، قلت: فإنه عاد، قال:
يضرب فإنه يوشك أن ينتهي (3).
والضرب فيه وإن لم يكن صريحا في التعزير بل أعم منه ومن الحد، لكنه مع ظهوره فيه محمول عليه، للأصل، وصريح الصحيح الآتي المترجح على مثله، المثبت للحد بما يأتي.
خلافا للعماني (4)، فأوجب الحد، للصحيح: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليست له بينة، قال: يجلد الحد ويخلى بينه وبينها (5).
ويحتمل الحد فيه التعزير أو اختصاصه بما إذا قصد بقوله المذكور الرمي بالزنا صريحا ولو بقرينة الحال وينبه عليه قوله (عليه السلام): «وليست له بينة».
ومنه يظهر عدم إمكان الجمع بينه وبين الموثق المتقدم بحمل الضرب فيه على الحد، لكونه أعم منه، مضافا إلى عدم إمكانه من وجه آخر، وهو اعتضاد ما ذكرناه من الجمع بالأصل، والشهرة، وصريح بعض المعتبرة بوجود المجمع على تصحيح ما يصح عنه في سنده، فلا يضر ما فيه من الجهالة: في رجل قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء، قال: