أن يشهد على نفسه أربع مرات بالزنا عند الإمام (1)، فإنه يعطي بظاهره أن قوله «زنيت بك» ليس قذفا حيث نفى الحد فيه أصلا، ومنه حد القذف.
فتأمل جدا.
ومن أن الزنا فعل واحد، فإن كذب فيه بالنسبة إلى أحدهما كذب بالنسبة إلى الآخر. ووهنه واضح.
ولعدم الاعتداد بشبهة الإكراه في الشرع، ولذا يجب الحد إجماعا على من قال: يا منكوحا في دبره ونحوه.
وفيه منع، وإثباته بالمجمع عليه قياس.
ولتطرق الاحتمال بالنسبة إلى كل منهما، فينبغي اندراء الحد عنه بالكلية.
وفيه أن المكره على الزنا ليس زانيا.
وإلى الاحتمال الأول ذهب الحلي (2)، ومال إليه في التحرير (3).
وإلى الثاني الشيخان (4) وجماعة وفي الغنية (5)، وعن الخلاف (6) الإجماع عليه، وإلا لكان الأول أقوى للشبهة الدارئة.
(والتعريض) بالقذف، كقوله لمن ينازعه ويعاديه: لست بزان ولا لائط ولا أمي زانية، وقوله: يا حلال ابن الحلال، ونحوه ذلك، (يوجب التعزير) بلا خلاف، للصحيح: عن رجل سب رجلا بغير قذف فعرض به هل يحد؟
قال: لا، عليه تعزير (7)، ولما فيه من الإيذاء المحرم الموجب له، كما يأتي.