والأول مروي) في رواية عبد الله بن سنان، التي هي الأصل في هذه المسألة: عن القواد، قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة وسبعين سوطا، وينفى من المصر الذي هو فيه (1). ونحوه الرضوي (2).
والتصريح بأول مرة وإن لم يقع في شئ منهما لكنه مقتضى الإطلاق جدا.
والأحوط القول الثاني، بل لعله المتعين، للأصل، ودعوى الإجماع عليه في الغنية (3)، وهو أرجح من الرواية المذكورة من وجوه، منها صراحة الدلالة فتقيد به الرواية.
(ولا نفي على المرأة ولا جز) ولا شهرة بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في الانتصار (4) والغنية (5). وهو الحجة; مضافا إلى الأصل، واختصاص الفتوى والرواية بحكم التبادر بالرجل دون المرأة، مع منافاة النفي والشهرة لما يجب مراعاته من ستر المرأة.
وظاهر النفي في الفتوى والنص إنما هو الإخراج من البلد، ولكن في الرضوي وغيره روى: أن المراد به الحبس سنة أو يتوب (6). والرواية مرسلة، فلا يعدل بها عن الظاهر بلا شبهة.
* * *